مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين بسبب مخالفات وأخطاء قانونية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /14-13/ للعام 2021
التاريخ-ميلادي: 2021-01-19      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2021-01-19
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

ونص المرسوم رقم 13 لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 4/4 تاريخ 11-1-2021 بحق القاضي محمد بن علي يوسف مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة في عدلية اللاذقية من المرتبة الثانية والدرجة الأولى وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم 14 لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/1 تاريخ 4-1-2021 بحق القاضي ركان محمد وهيبة مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.












عدد المشاهدات: 8570

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى