مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين بذمم مالية على التوترات 20 ك ف وما دون من الغرامات بحال التسديد خلال عام


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-07-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-07-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركة العامة للكهرباء في المحافظات المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك.ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم (13)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1

يعفى المشتركون في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك. ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2

لا تعاد الرسوم والفوائد والغرامات والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-11-1441 هجري الموافق 12-7-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 13152

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى