مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /76/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-03-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-03-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم 76

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة 62 من الدستور

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم5 لعام 2014

يرسم مايلي ..

المادة 1 

يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 م موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

المادة 2 

يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي ..

الدائرة الانتخابية عدد أعضاء الدائرة العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
محافظة دمشق 29 10 19
محافظة ريف دمشق 19 10 9
مدينة حلب 20 7 13
مناطق محافظة حلب 32 17 15
محافظة حمص 23 11 12
محافظة حماة 22 13 9
محافظة اللاذقية 17 9 8
محافظة ادلب 18 12 6
محافظة طرطوس 13 6 7
محافظة الرقة 8 4 4
محافظة دير الزور 14 8 6
محافظة الحسكة 14 8 6
محافظة درعا 10 5 5
محافظة السويداء 6 4 2
محافظة القنيطرة 5 3 2
المجموع 250 127 123

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

دمشق في 8-7-1441 هجري الموافق لـ 3-3-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 10487

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى