مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /86/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-04-13      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-04-13
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

 












عدد المشاهدات: 11277

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى