مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 121 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى الـ 19 من تموز المقبل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /121/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-07      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-07
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 121 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى الـ 19 من تموز المقبل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم 121

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة 62 من الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

يرسم ما يلي..

المادة 1

تؤجل انتخابات اعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 – 5 – 2020 إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 – 7- 2020 م.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-9 -1441 هجري الموافق لـ 7- 5- 2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 10479

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى