مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 127 القاضي بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي محافظاً لمحافظة السويداء ونقل همام صادق دبيات محافظ القنيطرة وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /127/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي محافظاً لمحافظة السويداء ونقل همام صادق دبيات محافظ القنيطرة وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء.

وفيما يلي نص المرسوم..

                      المرسوم رقم 127

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971

                            يرسم مايلي..

المادة 1 

ينهى تعيين السيد عامر ابراهيم العشي محافظاً لمحافظة السويداء.

المادة 2 

ينقل السيد همام صادق دبيات محافظ القنيطرة ويعين محافظاً لمحافظة السويداء.

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                     بشار الأسد












عدد المشاهدات: 10845

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى