مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 143 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس المجلس إضافة لمهامه.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /143/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-06-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-06-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 143 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس المجلس إضافة لمهامه.

وفيما يلي نص المرسوم:

                      المرسوم رقم 143

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

                         يرسم ما يلي:

المادة 1

يعفى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه.

المادة 2

يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19-10-1441 هجري الموافق لـ 11-6-2020 ميلادي.

                                       رئيس الجمهورية

                                          بشار الأسد












عدد المشاهدات: 12273

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى