مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 131 القاضي بإنهاء تعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة وتعيين غسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /131/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة وتعيين غسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة.

وفيما يلي نص المرسوم..

         المرسوم رقم 131

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971

                        يرسم مايلي..

المادة 1 

ينهى تعيين السيد جايز سوادة الحمود الموسى محافظا لمحافظة الحسكة.

المادة 2 

يعين السيد غسان حليم خليل محافظا لمحافظة الحسكة.

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

                                          رئيس الجمهورية

                                             بشار الأسد












عدد المشاهدات: 11076

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى