مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 129 القاضي بتعيين محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /129/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بتعيين محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة.

وفيما يلي نص المرسوم..

                         المرسوم رقم 129

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971

                       يرسم مايلي..

المادة 1 

يعين السيد محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة.

المادة 2 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.

                                         رئيس الجمهورية

                                             بشار الأسد












عدد المشاهدات: 11617

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى