مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 128 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة لـ بسام ممدوح بارسيك وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /128/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة لـ بسام ممدوح بارسيك وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص.

وفيما يلي نص المرسوم..

                         المرسوم رقم 128

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971

                            يرسم مايلي..

المادة 1 

ينهى العمل بالمرسم رقم 383 لعام 2018 المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير السياحة للسيد بسام بارسيك.

المادة 2 

يعين السيد بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة حمص.

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ30-5-2020 ميلادي

                                      رئيس الجمهورية

                                         بشار الأسد












عدد المشاهدات: 11392

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى