مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم 12 القاضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-21      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي نص المرسوم

              المرسوم التشريعي رقم 12

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                    يرسم مايلي

المادة 1 

تمدد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المادة 2 

يحدد تاريخ انتهاء تمديد المهل المحددة بالمادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص حسب الجهة وحسب المكلفين وحسب نوع الضريبة أو الرسم على أن لا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات واستئناف العمل بشكل كامل في المديريات المختصة في المحافظات.

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-10-1441 هجري الموافق لـ 31-5-2020 ميلادي.

                                    رئيس الجمهورية

                                         بشار الأسد












عدد المشاهدات: 10828

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى