مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم (19) لعام 2019 القاضي بإلغاء القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2019
التاريخ-ميلادي: 2019-06-27      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2019-06-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (19) لعام 2019 القاضي بإلغاء القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.
وفيما يلي نص القانون:


القانون رقم (19)


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1440 هجري الموافق 25-6-2019 ميلادي.
يصدر ما يلي:


المادة (1)

يلغى القانون رقم (27) لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.


المادة (2)

 

(أ) تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه.
ب/ تحدد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى.
ج/لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ).
د/ يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.


المادة (3)

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.


المادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-10-1440 هجري الموافق لـ 27-6-2019 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 












عدد المشاهدات: 15443

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى