مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2019
التاريخ-ميلادي: 2019-07-02      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2019-07-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 9

رئيس الجمهورية

بناء على  أحكام الدستور

                  يرسم ما يلي:

المادة 1

يعفى ولمرة واحدة من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية كل من:

أ/ ذوو الشهيد ممن تنطبق عليهم شروط القانون رقم 36 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية.

ب/ جريح الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والمدني الذي يعمل بأمرة الجيش العربي السوري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية و أدت إصابته إلى عجز كلي أو عجز جزئي بنسبة 40 بالمئة فما فوق بموجب وثيقة رسمية معتمدة.

أو من يختاره هذا الجريح من أقاربه من الدرجة الأولى شريطة أن يكون الجريح مقيماً في البناء المراد إنشاؤه أو إصلاحه أو ترميمه.

المادة 2

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-10-1440 هجري الموافق لـ 2-7-2019 ميلادي.

                                        رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15343

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى