مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الـمرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2018 القاضي بتعديل راتب الطيران للضباط الطيارين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-12-23      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-12-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2018 القاضي بتعديل راتب الطيران للضباط الطيارين ليتناسب والمهام الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار. وبما يتوافق والرواتب التي تمنح في هذا القطاع.
 
وسوى المرسوم مشكلة الفروقات بين راتب الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط، بحيث يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم – ملازم أول) راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى اليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.
 
كما قضى المرسوم بزيادة التعويضات والعلاوات للعسكريين عموما وربطها بنسبة من الراتب المقطوع النافذ بتاريخ العمل، وحددت نسبة تلك التعويضات بـ 8% من الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد











عدد المشاهدات: 15961

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى