مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 349 لعام 2018 القاضي بتحديد الـ 22 من كانون الأول للعام الجاري موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حماة عن القطاع ب.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /349/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-21      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم 349

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

 يرسم ما يلي:

المادة (1)

يحدد يوم السبت الواقع في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لعام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حماة عن القطاع ب

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-3-1440 هجري الموافق لـ 21-11-2018 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14616

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى