مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم (361 ) لعام 2018 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /361/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

  المرسوم رقم (361)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

يرسم ما يلي ..

المادة 1

تنهى تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

 

                              رئيس الجمهورية

                                 بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14495

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى