مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم 360 لعام 2018 القاضي بتعديل الحكومة.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /360/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 360 لعام 2018 القاضي بتعديل الحكومة.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 360

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

يرسم ما يلي:

المادة 1

يسمى كل من السادة..

المهندس حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية

الدكتور عاطف نداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيرا للسياحة

السيد عماد موفق العزب وزيرا للتربية

الدكتور بسام بشير ابراهيم وزيرا للتعليم العالي

المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

المهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15881

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى