مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم ٣٦٣ لعام ٢٠١٨ القاضي بإنهاء تعيين بشر مازن الصبان محافظاً لمحافظة دمشق وتعيين عادل أنور العلبي محافظاً لمحافظة دمشق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /363/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظا لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي محافظا لمحافظة دمشق

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (363)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 وتعديلاته

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971.

يرسم ما يلي

المادة 1

ينهى تعيين السيد بشر مازن الصبان محافظا لمحافظة دمشق

المادة 2

يعين السيد عادل أنور العلبي محافظا لمحافظة دمشق

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي

                            رئيس الجمهورية

                               بشار الأسد

 











عدد المشاهدات: 14710

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى