مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /214/ لعام 2018 القاضي بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /214/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-06-24      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-06-24
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم 214

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-4-2014.

يرسم ما يلي..

مادة (1)

يحدد يوم الأحد الموافق لـ 16 أيلول 2018 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

مادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-10-1439 هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15715

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى