مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون /19/ لعام 2018 القاضي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم /18/ لعام 2017


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-05-29      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-05-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية                               

القانون رقم  (  19   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1439 هـ الموافق 23/5/2018 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القانون رقم /18/ لعام 2017 المعدّل للمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2015/ على النحو التالي :

-      تستوفى الرسوم المحددة أعلاه من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن مصرف سورية المركزي من كل عام ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.  

دمشق في 13 / 9 / 1439 هجري  الموافق لـ  29 / 5 / 2018 ميلادي.

                                                                                      رئيس الجمهورية

                                                                                                                         بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 15442

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى