مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم /181/ لعام 2018 المتضمن تعديل تسمية " جامعة المنارة الخاصة " بحيث يصبح الاسم " جامعة المنارة "


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /181/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-05-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-05-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية           

المرسوم رقم / 181 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 ، المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وتعديلاته .

وعلى أحكام المرسوم /108/ تاريخ 31/3/2016 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل تسمية " جامعة المنارة الخاصة " المرخصة بموجب المرسوم رقم /108/ تاريخ 31/3/2016 بحيث يصبح الاسم " جامعة المنارة " .

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 14 / 9 / 1439 هجري  الموافق لـ  30  / 5 / 2018 ميلادي

                                                                رئيس الجمهورية

                                                                              بشار الأسد   

 














عدد المشاهدات: 18992

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى