مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون /20/ لعام 2018 المتضمن جبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /20/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-05-29      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-05-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية                               

القانون رقم  (  20   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1439 هـ الموافق 24/5/2018 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.  

دمشق في 13 / 9 / 1439 هجري  الموافق لـ  29 / 5 / 2018 ميلادي.

                                                                                      رئيس الجمهورية

                                                                                                                         بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 15406

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى