مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /186/ القاضي بتحديد يوم السبت الثالث والعشرين من حزيران 2018 لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر لمحافظة الرقة عن القطاع “ب”


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /186/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-06-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-06-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم /186/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يحدد يوم السبت الواقع في الثالث والعشرين من شهر حزيران لعام ثمانية عشر والفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة الرقة عن القطاع ب.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-9-1439 هجري الموافق 3-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 15770

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى