مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /185/ لعام 2018 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 23 حزيران عام 2018 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن القطاع ب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /185/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-06-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-06-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /185/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

يرسم ما يلي ..

المادة 1

يحدد يوم السبت الواقع في الثالث والعشرين من شهر حزيران لعام ثمانية عشر والفين للميلاد موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن القطاع ب.
المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-9-1439 هجري الموافق 3-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد 












عدد المشاهدات: 15433

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى