مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /18/ لعام 2018 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ نفاذه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /18/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-05-27      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-05-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم (18)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1439 هجري الموافق 21-5-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يعفى من رسوم تجديد رخص البناء الصناعيون والحرفيون المخصصون بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة.

المادة(2)

لا ترد رسوم رخص البناء المجددة والمسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة(3)

يعمل بهذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة(4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-9-1439هجري الموافق لـ 27-5-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 14813

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى