مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2018 القاضي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-04-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-04-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /6/‏

رئيس الجمهورية:‏

بناء على أحكام الدستور.‏

يرسم ما يلي:‏

المادة /1/‏

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق احكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004 وعلى جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 والقضايا المنظورة امام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.‏

المادة /2/‏

ينشـــــر هــذا المرسوم التشـــــريعي في الجريدة الرسمية وينهـــــى العمل بالأحكـــــام المخالفــــة اينمـــــا وردت.‏

دمشق في25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي.‏

رئيـــــــس الجمهوريــــــة‏

بشــــــار الأســـــد‏   












عدد المشاهدات: 17311

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى