القانون رقم /15/ لعام 2018 المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995 قانون رقم /15/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون رقم 15 رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هجري الموافق لـ 29/3/2018. يصدر ما يلي: المادة /1/ يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته واعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضــــاة مجلـــــس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي ادارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 10000 ل س عشرة آلاف ليرة ســـورية شهريا. المادة/2/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها. المادة/3/ تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة. المادة /4/ يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995. المادة/5/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي. رئيـــــــس الجمهوريــــــة بشــــــار الأســـــد
التعليقات: |
|