القانون رقم /13/ لعام 2018 القاضي بتعديل القانون رقم /9/ تاريخ 4/7/2013 بخصوص صلاحية تصديق العقود قانون رقم /13/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ الجمهورية العربية السورية القانون رقم ( 13 ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هـ الموافق 29/3/2018 م. يصدر ما يلي: المادة 1 يعدل القانون رقم /9/ تاريخ 4/7/2013 ليصبح كما يلي : 1)- يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية : أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /400/ مليون ليرة سورية أربعمائة مليون ليرة سورية . ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /150/ مليون ليرة سورية،مائة وخمسين مليون ليرة سورية. 2)- تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال /25/ مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 18 / 7 / 1439 هجري الموافق لـ 5 / 4 / 2018 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|