مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /13/ لعام 2018 القاضي بتعديل القانون رقم /9/ تاريخ 4/7/2013 بخصوص صلاحية تصديق العقود


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /13/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-04-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-04-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  13   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هـ الموافق 29/3/2018 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يعدل القانون رقم /9/ تاريخ 4/7/2013 ليصبح كما يلي :

1)-    يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية :

أ-      العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /400/ مليون ليرة سورية أربعمائة مليون ليرة سورية .

ب-    العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /150/ مليون ليرة سورية،مائة وخمسين مليون ليرة سورية.

2)-    تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال /25/ مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

        دمشق في 18 / 7 / 1439 هجري  الموافق لـ  5 / 4 / 2018 ميلادي.

                                                                                رئيس الجمهورية

                                                                                                                         بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 15804

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى