مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /120/ لعام 2018 القاضي بتحديد يوم السبت ال 14 من نيسان القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حلب عن القطاع ب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /120/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-03-25      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-03-25
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم 120

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يحدد يوم السبت الواقع في الرابع عشر من شهر نيسان لعام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حلب عن القطاع (ب).

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-7-1439هجري الموافق لـ 25-3-2018-ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15057

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى