مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2018 المتضمن منح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100بالمية)


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-01-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-01-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  2  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يمنح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100%) على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

المادة 2

تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

يلغى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

                دمشق في 24 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ  11 / 1 / 2018 ميلادي

 

                                            رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 15989

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى