مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /1/ لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول "نبع الفيجة"


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-01-18      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-01-18
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  / 1  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور


بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1439هـ الموافق 6/12/2017  م.

يصدر ما يلي:


المادة 1 

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزير:         وزير الموارد المائية

المؤسسة:      المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق.

المدير العام:    المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق.

الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.

الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه.

المادة 2

-أ-   ينشأ حول نبع الفيجة حرمان:

1-     الحرم المباشر 2- الحرم غير المباشر.

        ب- تحدد أبعاد كل من الحرمين المشار إليهما أعلاه بموجب المخطط الطبوغرافي بمقياس (100000/1) والمخطط (5000/1) المرفقين بهذا القانون المحفوظة نسخة عنهما لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمغتربين ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة.

        ج- يتم تنزيل حدود الحرم المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة.

المادة3

يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر وفق المخططات المرفقة بالقانون ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.

المادة4

-أ-    ينشأ على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق حرمان:

1-     الحرم المباشر2-      الحرم غير المباشر.

        ب-    يحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة /10/ متر, لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق وفقاً للمخطط المرفق المعد من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

        ج-     يحدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة/20/متر لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق متضمناً الحرم المباشر.

المادة 5

-أ-   يمنع منعاً مطلقاً القيام في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق بأي من الإعمال الآتية:

  1.  حفر الآبار أياً كان عمقها.
  2.  ردم الحفر أياً كان حجمها.
  3.  إحداث مقالع الأحجار أو الأتربة أو الرمال أو إحداث أي حفرة مهما كان السبب.
  4.  نقل الأحجار أو الأتربة أو الرمال خارج الحرم أيّاً كان السبب.
  5.  بناء أي من المنشآت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السكنية أو السياحية, بما في ذلك محطات المحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطلاق السيارات, أو استخدام المخصبات والمبيدات وإقامة المستودعات والمستوصفات والمخابر والمشافي مهما كانت مساحتها وإقامة المخيمات وبناء المساكن مهما كان نوعها سواء كانت المنشآت أو الأبنية من الإسمنت أو الحجر أو الخشب أو المعادن أو أي مادة أخرى.
  6.  إقامة الطرق وتعبيدها مهما كانت مرتبتها.
  7.  إقامة أي تمديدات أو خزانات مهما كان الغرض من استعمالها.
  8.  القيام بأي عمل فيه سواء كان زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو سياحياً أو عمرانياً.

ب-    تستثنى من إحكام الفقرة /أ/ الإعمال التي تقوم بها المؤسسة تحقيقا لأهدافها المحددة في صك إحداثها.

المادة 6

-أ-   يعتبر ترخيص أي جهة رسمية لأي عمل من الإعمال المبينة في الفقرة /أ/ من المادة /5/ باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينشأ أي حق ولا يرتب أي تعويض.

        ب-    يعدل المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى المناطق السكنية منه الواقعة ضمن الحرم المباشر.

المادة 7

-أ-   تطبق جميع الإعمال الممنوعة في الحرم المباشر المذكورة في المادة /5/ أعلاه على الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق مع تثبيت الوضع الراهن القائم عند صدور هذا القانون بواسطة الصور الجوية المأخوذة من قبل جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية, وتحفظ صور عنها لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة.

        ب-    يسمح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق ضمن حدودها الحالية بالقيام بالإعمال الآتية:

  1.  ممارسة الزراعة البعلية فقط دون استعمال مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي.
  2.  تربية المواشي بطريقة الرعي الحالية فقط.
  3.  ترميم المساكن القائمة فقط.
  4.  تنفيذ المخطط التنظيمي لبلدتي دير مقرن والفيجة بعد تعديله بما يتوافق مع اشتراطات الحرم الواردة في المادة /5/أ/ من هذا القانون بحيث يتم لحظ بديل هذه المنشآت في جزء المخطط التنظيمي الواقع خارج حدود الحرم بأنواعها.

ج-    تبقى المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر, شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوجة "أنبوب ضمن أنبوب" وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعلى نفقة أصحاب العلاقة وفي حال عدم استجابة أصحاب هذه المنشآت خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم الإجراءات المطلوبة تقوم المؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق لإزالة هذه المنشآت على نفقة أصحابها.

المادة 8

المؤسسة هي الجهة العامة صاحبة الولاية على حرم نبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق وصلاحية إدارتها وتمثيلها.

المادة 9

-أ-   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /5/ من هذا القانون.

        ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى سنة وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /7/ من هذا القانون.

المادة 10

-أ- يصدر الوزير قراراً يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي وضبط المخالفات المبينة في المادتين (5 - 7) من هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل المباشرة أداء اليمين القانونية إمام قاضي البداية المدنية الأول في محافظة دمشق.

        ب-    يتعين على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة.

        ج-     مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشّد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون العاملون في الضابطة العدلية الذين يسهّلون ارتكاب المخالفات أو التستر عليها أو التغاضي عن ضبطها وكذلك العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها, وتؤدي إلى الإضرار بمنظومة مياه نبع الفيجة.

المادة 11

يتعين على مديري المناطق ورؤساء الأقسام الشرطية ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط المخالفات.

المادة 12

تقوم المؤسسة بإزالة المخالفات المنشأة على نفقة مرتكبيها مع مراعاة إحكام المادتين (9و10) من هذا القانون.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لإحكام هذا القانون.

المادة 14

يلغى العمل بالقانون رقم /10/ تاريخ 3/3/1989 .

المادة 15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

        دمشق في 1 / 5 / 1439 هجري  الموافق لـ  18 / 1 / 2018 ميلادي.

                                                                                        رئيس الجمهورية

                                                                                                                                     بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 15056

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى