مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /51/ لعام 2018 القاضي بإحداث محكمة قضاء إداري ومحكمة إدارية في محافظة طرطوس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /51/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-02-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-02-04
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /51/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 13 تاريخ 8-5-2011.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تحدث محكمة قضاء إداري ومحكمة إدارية في محافظة طرطوس.

المادة (2)

تحدد اختصاصات المحاكم المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يحدد الاختصاص المكاني لها بقرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-5-1439 هجري الموافق لـ 4-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 14867

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى