مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم /62/ لعام 2018 المتضمن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البريد في الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /62/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-02-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-02-12
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 62 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المادة /52/ من قانون البريد رقم /38/ لعام 2017

يرسم ما يلي :

المادة 1

تطبق أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة لقانون البريد في الجمهورية العربية السورية.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

 

                دمشق في 26 / 5 / 1439 هجري  الموافق لـ  12  / 2 / 2018 ميلادي

                                                                رئيس الجمهورية

                                                                              بشار الأسد    












عدد المشاهدات: 16146

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى