مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون /46/ لعام 2017 القاضي بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 18/1/2016


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /46/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-12-20      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-12-20
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  (  46   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1439 هـ الموافق لـ 7/12/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 18/1/2016 ، لتصبح (10%) فقط عشرة بالمائة لا غير .

المادة 2

لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

      دمشق في 2 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ  20 /12/ 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد  














عدد المشاهدات: 14872

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى