مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /44/ لعام 2017 القاضي بإضافة نص إلى المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 يتضمن منح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /44/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-12-20      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-12-20
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم 44

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1439 هجري الموافق 7-12-2017م.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 17 تاريخ 2-4-1980 المعدل بالقانون رقم 43 تاريخ 15-6-2002 النص الآتي:

“كما يمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون العاملون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  

 














عدد المشاهدات: 14950

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى