مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون /42/ لعام 2017 القاضي بتمديد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /42/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-12-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-12-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  42   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1439 هـ الموافق لـ 23/11/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11 /11/ 2015 لتصبح 1 /1/ 2021 بدلا من 1 /1/ 2018.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  15 / 3 / 1439 هجري الموافق لـ   3 / 12 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 14697

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى