مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /35/ لعام 2017 القاضي بتعديل قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /35/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-11-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-11-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  35   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1439 هـ الموافق لـ 8/11/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

يعدل البند /ب/ من الفقرة الأولى من المادة /74/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته ليصبح على النحو الآتي :

                (تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويُلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهرياً وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية) .

المادة 2

تعدل المادة /97/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح على النحو الآتي:

                أ)-     يُلزم من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون لدفع بدل فوات الخدمة مبلغاً وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف ويكون لهذا المبلغ صفة التعويض المدني.

                ب)-   يسدد البدل كاملاً ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً .

                ج)-    يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف.

                د)- 1-        يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلّف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.

                  2-   يُلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مائتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة بالفقرة /د/ البند /1/ على آلا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.

                هـ)-1- يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة /د/ السابقة بقرار يصدر عن وزير المالية.

                و)-    يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته.

المادة 3

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع .

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  26 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ   15 / 11 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد  













عدد المشاهدات: 17964

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى