مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /291/ للعام 2017 القاضي بتسمية عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /291/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-08
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم 291

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى احكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

وعلى أحكام المرسوم رقم 272 تاريخ 11-9-2017.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 30-9-2017.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يسمى السيد عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-1-1439 هجري الموافق لـ 8-10-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد 












عدد المشاهدات: 13553

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى