مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /293/ لعام 2017 القاضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية تختص بمدن وقرى منطقة الحفة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /293/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-08
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم 293


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1677 تاريخ 17-9-2017 .

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تحدث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة في عدلية اللاذقية تختص في مدن وقرى منطقة الحفة/الحفة/صلنفة/سلمى/عين التينة/المزيرعة/كنسبا/ ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية اللاذقية.

المادة (2)

يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة (3)

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-1-1439 هجري الموافق لـ 8-10-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد  














عدد المشاهدات: 13593

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى