مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /302/ للعام 2017 القاضي بتعيين الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيسا لجامعة دمشق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /302/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-22      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم 302

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يعين السيد الدكتور محمد ماهر قباقيبي الأستاذ في كلية العلوم بجامعة دمشق رئيسا لجامعة دمشق.

المادة (2)

يتقاضى الموما إليه تعويضات الوظيفة المعين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (3)

تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من موازنة جامعة دمشق.

المادة (4)

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2-2-1439هجري الموافق لـ 22-10-2017ميلادي

رئيس الجمهورية 
 بشار الأسد    














عدد المشاهدات: 13373

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى