مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /30/ لعام 2017 القاضي بتصديق مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /30/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1439 هجري الموافق 24-10-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

تصدق مذكرة التفاهم حول الاعفاء المتبادل من تاشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة الموقعة في دمشق بتاريخ /3/ آب 2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية ووزارة الخارجية في جمهورية العراق.

المادة(2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في6-2-1439 هجري الموافق لـ 26-10-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 13632

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى