مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون /31/ لعام 2017 المتضمن مصادقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /31/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  /  31  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1439 هـ الموافق لـ 22/10/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تصادق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاق باريس الخاص بتغيير المناخ.

 المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذه الاتفاقية .

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  6 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ   26 / 10 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد 












عدد المشاهدات: 13718

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى