مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /34/ لعام 2017 القاضي بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بالمديرية العامة للموانئ


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /34/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  (  34   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1439 هـ الموافق لـ 24/10/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1  

يقصد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها:

 الوزارة :       وزارة النقل .

الوزير :        وزير النقل.

المديرية :      المديرية العامة للموانئ (الإدارة والسلطة البحرية المختصة) .

المدير العام :   المدير العام للمديرية العامة للموانئ .

الاتفاقية :      الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 (STCW) وتعديلاتها .

الملّاح :        هو كل شخص يكون مستخدما أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن السفينة.

الربان :         الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما .

الضابط :       أحد أعضاء طاقم السفينة غير الربان المعين بإحدى الصفات التالية (ضابط أول ، ضابط كبير المهندسين ، ضابط مهندس ثان ، ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية ، ضابط مسؤول عن نوبة هندسية ، ضابط تقنيات إلكترونية) .

الضابط الأول : الضباط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.

ضابط كبير المهندسين : هو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية .

ضابط مهندس ثان :    هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك .

ضابط تقنيات إلكترونية :       هو الضابط المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النُظُم الإلكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة .

البحّار :        عضو من طاقم السفينة خلاف الربان أو الضابط .

المعهد المعترف به :    أي مؤسسة تدريب بحري معتمدة من قبل المديرية .

المرشد البحري :        هو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية .

الحمولة الإجمالية :     هي الحجم الكلي للسفينة مقاساً وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 .

قدرة الدفع :    هي مجموع قدرة الخرج المستمرة القصوى مقاسة بالكيلو واط لجميع آلات الدفع الرئيسية في السفينة والمنصوص عليها بشهادة تسجيل السفينة.

الشهادة :      وثيقة سارية المفعول أياً كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها .

الرحلة الدولية : هي الرحلة البحرية من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود ذلك البلد .

الرحلة الدولية القصيرة :        هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد على /200/ ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام ، ولا تتجاوز المسافة /600/ ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي المقصود (الميناء الذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه).

التطقيم الآمن : هو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية.

المادة 2

يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحّارة وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة 3

يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.

المادة 4

تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية .

المادة 5 

تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية ، والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ :

أ)-             منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية .

ب)-           شروط التطقيم الآمن للسفن السورية .

ج)-           تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية .

المادة 7 

يلغى العمل بأحكام القانون رقم /57/ لعام 2001 .

المادة 8  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  11 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ   31 / 10 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

 بشار الأسد












عدد المشاهدات: 14288

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى