مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي /26/ لعام 2017 القاضي بجواز إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية أو إعفاء عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية نتيجة صدور تقرير تفتيشي يوصي بإعفائه معتمد من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-08-17      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-08-17
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  26  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يجوز بمرسوم إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية (مدينة - بلدة - بلدية) أو إعفاء عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية (محافظة - مدينة - بلدة - بلدية) نتيجة صدور تقرير تفتيشي يوصي بإعفائه معتمد من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو على تقرير صادر عن لجنة تحقيق تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة طوال فترة سريان أحكام المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2016 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

              دمشق في 24 / 11 / 1438 هجري الموافق لـ  17 / 8 / 2017 ميلادي

                              

                 رئيس الجمهورية

                           بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 17807

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى