مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /172/ لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /172/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-06-13      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-06-13
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

2017-06-13

المرسوم رقم 172

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.

المادة (2)

تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة (3)

يعمل بأحكام هذا المرسوم لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في 18-9-1438 هجري الموافق لـ 13-6-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   














عدد المشاهدات: 14791

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى