مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2017 المتضمن تعديل أرقام المواد الواردة ضمن بعض فقرات ومواد قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والصادر بالقانون رقم (5) لعام 2016


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  21  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل أرقام المواد الواردة ضمن بعض فقرات ومواد قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والصادر بالقانون رقم (5) لعام 2016 وفق الآتي :

  1. أ-  يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (1) من الفقرة (د) من المادة (19) بعنوان غاية التأهل الأولي وإجراءاته ليصبح "20" بدلاً من "21" .

ب-        يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (2) من الفقرة (د) من المادة (19) بعنوان غاية التأهل الأولي وإجراءاته ليصبح "22" بدلاً من "23" .

  1. يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (د) من المادة (22) بعنوان التأهل الأولي وإجراءاته ليصبحا "23" و"31" بدلاً من "24" و "32" على التوالي.
  2. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (4) من الفقرة (د) من المادة (23) بعنوان استدراج العروض على مرحلة أو مرحلتين ، ليصبح "23" بدلاً من "24"
  3. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) بعنوان تأمينات العروض ، ليصبح "31" بدلاً من "32"
  4. أ-  يعدّل رقم المادة الوارد ضمن مقدمة المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ، ليصبح "18" بدلاً من "19".

ب-        يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (أ) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ، ليصبحا "18" و "32" بدلاً من "19" و "33" على التوالي .

ج- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (د) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ليصبحا "18" و "32" بدلا من "19" و "33" على التوالي .

  1. يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن المادة (35) بعنوان قبول العروض التلقائية ، ليصبحا "36" و "37" بدلاً من "37" و "38" على التوالي .
  2. أ-  يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (أ) من المادة (37) بعنوان إجراءات التعاقد في العقود التلقائية ، ليصبحا "23" و "32" بدلاً من "24" و "33" على التوالي .

ب-        يعدّل رقما المادتين الواردين ضمن الفقرة (ج) من المادة (37) بعنوان إجراءات التعاقد في العقود التلقائية ، ليصبحا "31" و "32" بدلاً من "32" و "33" على التوالي .

  1. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن الفقرة (ب) من المادة (40) بعنوان تحديد مشاريع التشاركية ، ليصبح "15" بدلاً من "16".
  2. أ-  يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (ح) من المادة (46) بعنوان قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية ، ليصبحا "53" و "54" بدلاً من "54" و "55" على التوالي .

ب-        يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (ن) من المادة (46) بعنوان قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية ، ليصبحا "74" و "75" بدلاً من "75" و "76" على التوالي .

  1. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن الفقرة (ب) من المادة (50) بعنوان إنهاء الشريك الخاص لعقد التشاركية ، ليصبح "74" بدلاً من "75" .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 19 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 16 / 5 /2017 ميلادي

 

                               رئيس الجمهورية

                              بشار الأسد   













عدد المشاهدات: 14491

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى