مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /158/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /158/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-06      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-06
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 158 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.

وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يُرخص بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويمثله مديره أمام الغير .

المادة 2

تحدد شروط قبول الطلاب في المعهد سنوياً بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس المعهد.

المادة 3

تحدد المنح المجانية السنوية التي يخصصها المعهد لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين فيه (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في المعهد) ، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن أو بدلاً منه .

المادة 4

تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 إذا خالف المعهد أحكام المرسوم التشريعي المذكور ، أو تعليماته التنفيذية ، أو مرسوم ترخيص إحداثه أو أنظمته .

المادة 5   

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 6/9/1438 هجري  الموافق لـ 1/6/2017 ميلادي

                                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                                                                                     بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 14385

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى