مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم رقم /157/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /157/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-31
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /157/


رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة 16 منه.

                                     يرسم ما يلي..


المادة /1/ 

يحدث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة.

المادة /2/

يهدف المعهد إلى..

أ/ النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.

ب/ منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.

ج/ إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.

د/ تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها.

ه/ الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.

المادة /3/

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن  بشكل خاص..

أ/ الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.

ب/ تأليف مجلس المعهد ومهامه.

ج/ تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.

د/ قواعد قبول الطلاب.

ه / وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.

المادة /4/

يقبل في المعهد حملة الاجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية  للمعهد.

المادة /5/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-9- 1438 هجري الموافق ل 31-5-2017 ميلادي.

                             رئيس الجمهورية
بشار الأسد  












عدد المشاهدات: 14333

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى