مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 الخاص بالنظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  20  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

الباب الأول

تعاريف

المادة 1

يُقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

المجلس  :         مجلس الوزراء .

رئيس المجلس  :   رئيس مجلس الوزراء .

الأمانة العامة :     الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .

الأمين العام  :      الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .

النظام الداخلي :            النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء .

الباب الثاني

مجلس الوزراء

المادة 2

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة

 

الفصل الأول

تكوين المجلس

المادة 3

يتكون المجلس من رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء .

الفصل الثاني

تشكيل المجلس

المادة 4

يسمى ويعفى وتقبل استقالة أعضاء المجلس بمرسوم .

المادة 5

يؤدي رئيس المجلس ، ونوابه , والوزراء , أمام رئيس الجمهورية ، عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور , وذلك قبل مباشرة أعمالهم ، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .

المادة 6

يقدم رئيس المجلس , ونوابه , والوزراء , استقالتهم إلى رئيس الجمهورية .

الفصل الثالث

البيان الوزاري

المادة 7

يقدم رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيان عملها إلى مجلس الشعب لمناقشته في جلسة عامة ، وتعتمد الوزارة البرامج التنفيذية ، ومؤشرات قياس الأداء لهذا البيان.

المادة 8

رئيس المجلس, ونوابه , والوزراء , مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ، وأمام مجلس الشعب.

الفصل الرابع

مهام مجلس الوزراء

المادة 9

يمارس مجلس الوزراء المهام الآتية :

  1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة في اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية .
  2. المحافظة على أمن الدولة ومصالحها .
  3. مراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
  4. توجيه أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها .
  5. الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة .

الفصل الخامس

اختصاصات مجلس الوزراء

المادة 10

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية :

1)-   الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات المختلفة استناداً إلى أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم ، وقرارات رئيس الجمهورية .

2)-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون ، وحماية الحقوق والحريات العامة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

3)-  الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام - السكينة العامة - الصحة العامة - الآداب العامة).

4)-  الإشراف على تنظيم وإدارة نُظم النقد والائتمان والتأمين ، والمحافظة على أموال الدولة .

5)-  وضع الخطط اللازمة لتنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة ، وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد.

6)-  تنظيم الأجهزة الإدارية للدولة ، وتسهيل طريقة عملها .

7)-  متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة ، وإصدار القرارات الإدارية وفقاً لها .

8)-  إعداد مشاريع الخطط التنموية والإنتاجية .

9)-  إبرام القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور في حدود السياسة العامة للدولة .

10)-      إعداد مشروعات القوانين ، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.

11)-      إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ما لم يحدد القانون جهة أخرى مختصة بإصدارها.

12)-      عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور .

13)-      إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، وإحالته إلى رئيس الجمهورية .

14)_      تشكيل لجان للقيام بمهام محددة .

15)_      اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية والإدارية ، والتأكد من التزام أجهزة الدولة كافة به.

16)_      وقف أو تعديل أو إلغاء قرارات الوزراء أو المحافظين ، أو المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع السياسة العامة للدولة .

الفصل السادس

مهام وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء

المادة 11  

رئيس المجلس يمثل المجلس ، ويوقع عنه ، ويتكلم باسمه ، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ، ويتولّى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 12

يشرف رئيس المجلس على عمل الوزراء ، ويتولّى تطبيق القوانين والأنظمة ، ويعمل على أن يقوم المجلس بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه ، ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية.

المادة 13

يعتمد رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس الذي تعده وتعممه الأمانة العامة ، وله عرض أي موضوع يرى ضرورة بحثه ولو لم يرد في جدول الأعمال .

المادة 14

يجوز لرئيس المجلس إذا تبين أن تعاونه مع واحد أو أكثر من أعضاء المجلس قد أصبح متعذراً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً .

الفصل السابع

مهام وصلاحيات نواب رئيس مجلس الوزراء

المادة15

يتولى نائب رئيس المجلس المهام الآتية :

1)-  مؤازرة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص الوزارات التي تقع في مجال اختصاصه.

2)-  إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساهم في زيادة فعالية وكفاءة الأداء في المجالات التي تدخل في إطار الاختصاص المسمى فيه.

3)-  تتبع المشاريع التي تنفّذ من الوزارات الداخلة في اختصاصه وتقديم التقارير واقتراح ما يلزم بشأنها.

4)-  إجراء التنسيق المطلوب بين الوزارات التي تقع في مجال الاختصاص المسمّى به وإعلام رئيس المجلس بما يراه ضرورياً ويؤثر على سير العمل في هذه الوزارات .

المادة 16

نوّاب رئيس المجلس مسؤولون أمام رئيس المجلس عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاص المنوطة به.

المادة 17

يشارك نوّاب رئيس المجلس في جلسات المجلس ، ويقومون بما يكلفهم به رئيس المجلس من مهام، ويمكن في حال غياب رئيس المجلس أن يكلف رئيس الجمهورية أحدهم القيام ببعض الاختصاصات الضرورية التي تحدد بمرسوم.

الباب الثالث

اللجان الوزارية

المادة 18

أ-  تتألف اللجان الوزارية في مجلس الوزراء من :

*    لجنة الخدمات والبنى التحتية .

*    لجنة التنمية البشرية .

*    لجنة الموارد والطاقة .

*    اللجنة الاقتصادية .

*    لجنة الأمن الوطني .

      ب-  يجوز للمجلس أن يقرر تشكيل لجان وزارية أخرى، أو تعديل تشكيل أي من اللجان الوزارية القائمة.

      ج-   يحدد في النظام الداخلي رئيس وأعضاء اللجان الوزارية .

الفصل الأول

مهام اللجان الوزارية

المادة 19

أ-     لجنة الخدمات والبنى التحتية : تمارس لجنة الخدمات والبنى التحتية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية:

  1. دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال الخدمات.
  2. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الخدمات العامة.
  3. مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
  4. دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.

ب- لجنة التنمية البشرية : تمارس لجنة التنمية البشرية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية :

  1. دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
  2. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال التنمية البشرية.
  3. مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
  4. دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.

ج-   لجنة الموارد والطاقة : تمارس لجنة الموارد والطاقة مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية:

  1. دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بالطاقة.
  2. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الطاقة وما يتفرع عن ذلك .
  3. مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
  4. دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.

د-   لجنة الأمن الوطني : تتولى لجنة الأمن متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين .

المادة 20- تتولى اللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص المهام الآتية :

1)-  وضع المناهج والخطط ، وتقديم المقترحات التي تكفل تطوير التجارة والصناعة والزراعة ، وكل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

2)-  مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ، ومشاريع مناقلات الموازنة .

3)-  دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والتوظيفات المالية .

4)-  دراسة مشكلات العمل ، والتشغيل ، والبطالة ، وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للمواطن.

5)-  دراسة سياسة الاستيراد والتصدير ، وحالة الأسواق ، والأسعار ، والتسليف ، والفائدة ، والادخار ، وقضايا الاستهلاك ، والعقود الإنمائية ، واقتراح الخطوات العملية التي تؤدي إلى نمو الإنتاج ، وتطوير العلاقات الاقتصادية .

6)-  دراسة السياسة التنموية ، والدعم الحكومي ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .

الفصل الثاني

اجتماعات اللجان الوزارية

المادة 21

يحدد النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء قواعد سير العمل في اللجان الوزارية ، على أن يتضمن بشكل خاص مواعيد الاجتماعات ، ومكانها ، وإعداد جدول الأعمال ، ومن يحضر الاجتماعات ، ونتائج أعمال اللجان ، والأحكام المتعلقة بعرضها على المجلس، أو رئيسه، وآلية اتخاذ القرارات والتصويت، وقانونية الاجتماع.

الباب الرابع

الأمانة العامة

الفصل الأول

تشكيل الأمانة العامة

المادة 22

أ-      تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية :

*    مكتب الأمين العام .

*    أمانة سر المجلس .

*    مديرية الدراسات والاستشارات القانونية

*    مديرية الشؤون الإدارية والمالية .

*    مديرية المعلومات والتوثيق .

      ب - يجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس المجلس .

الفصل الثاني

مهام الأمانة العامة

المادة 23

تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :

1)-   تنظيم برنامج عمل المجلس بالتنسيق مع مختلف الوزارات .

2)-  تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ومتابعة القرارات الناتجة عنها.

3)-  تنظيم اجتماعات لجان المجلس ، وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ورفع نتائج أعمالها إلى

رئيس المجلس .

4)-  الإشراف على أمانة سر المجلس .

5)-  مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم مع مجلس الدولة ، والجهات العامة المختصّة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات بشأنها .

6)-  إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة مجلس الوزراء واللجان المختصّة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس .

7)-  رفع مشاريع القوانين إلى رئيس المجلس مع الأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية ، وإذا كانت هذه المشاريع تستهدف تعديل نصوص قانونية فيجب أن ترفق بجداول مقارنة ، كما يتعيّن أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية .

8)-  تدقيق مدى انسجام القرارات واللوائح مع الأحكام القانونية النافذة .

9)-  تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للقوانين التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها.

10)- متابعة نشر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم ، والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى.

11)- حفظ وأرشفة القوانين ، والمراسيم ، وكذلك القرارات ، والبلاغات ، والتعاميم التي تصدر عن رئاسة المجلس.

الباب الخامس

صلاحيات ومهام ومسؤوليات الوزراء

الفصل الأول

مسؤوليات الوزراء

المادة 24

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته ، وهو مسؤول عن مباشرة أعمالها ، وعليه تنفيذ خطة الدولة في ممارسة مهامه ضمن حدود القوانين والأنظمة ، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ، ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ .

المادة 25

يكون الوزير مسؤولاً أمام رئيس المجلس ، ويشارك في أعمال المجلس ، ويقدم التقارير إليه بشأن وضع وزارته وأعمالها .

المادة 26

أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم في ضوء أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، والقرارات الصادرة عن المجلس ، وهم ملزمون أيضاً بالإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها ، ومتابعتها ، وتنمية الكوادر الفنية ، وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها .

المادة 27

يبلّغ أعضاء المجلس رئيسه أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لسياسة الدولة ، وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات ، أو ما يعطلها .

المادة 28

يمارس عضو المجلس كافة الصلاحيات ، ويتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 29

رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون ، ويحدد القانون إجراءات محاكمة أعضاء المجلس عمّا يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه ، أو بسببها ، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته.

الفصل الثاني

صلاحيات ومهام الوزراء

المادة 30

يتولّى أعضاء المجلس تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ، ويعد كل عضو في المجلس مسؤولا مسؤولية فردية عن الأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ، كما يعدّ جميع أعضاء المجلس مسؤولين عن أعمال الوزارة مسؤولية جماعية ، وملزمين بتنفيذ السياسة العامة للدولة في إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم.

المادة 31

يحق لعضو المجلس أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة ، أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس الجلسة على عرضها.

المادة 32

يحق لعضو المجلس عرض أي مسألة ملحّة  ضمن اختصاصه على رئيس المجلس ، وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها ، وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ، ووجهة نظره.

المادة 33

ينسق أعضاء مجلس الوزراء في المسائل التي تقتضي ذلك ، ويسعون إلى حل النقاط التي يثور الخلاف بشأنها ، وعليهم أن يقدموا إلى رئيس المجلس رأي كل منهم بمذكرة تفصيلية للبت في الخلاف.

المادة 34

يمنع أعضاء مجلس الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة ، أو وكلاء عنها ، أو أن يزاولو بصورة مباشرة أي عمل تجاري ، أو مهنة حرة ، أو أن يستغلوا مناصبهم في أي عمل من الأعمال .

الباب السادس

جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء

المادة 35

تعد الأمانة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء ويحدد النظام الداخلي الأحكام الخاصة بإعداد جدول الأعمال ويتضمن بشكل خاص ترتيب أولوية الموضوعات ، ومدة العرض ، وتوزيع الجدول وتبليغه ، والجهات التي يحق لها الإطلاع عليه ، وغير ذلك من المسائل اللازمة.

الفصل الأول

جلسات المجلس

المادة 36

 أ- يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناءً على دعوة من رئيس المجلس.

            ب-    يجوز دعوة المجلس إلى جلسات استثنائية بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو الأمانة العامة ، وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل ، مع صورة عن جدول الأعمال.

المادة 37

يحدد رئيس المجلس مواعيد الجلسات ، ويديرها ، كما يدير جلسات اللجان التي يحضرها.

المادة 38

أ- تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، والأمين العام ، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي .

            ب -   يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس من المستشارين ، أو الخبراء ، أو غيرهم دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .

المادة 39

تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها.

            ب-    يتمتع أعضاء المجلس بحقوق متساوية في المداولة والتصويت ، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

            ج-     يسجل العضو المتحفظ على أي قرار من قرارات المجلس تحفظه خطياً بشأنها.

            د-     يعد العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت .

المادة 40

لا يتخذ المجلس قراراً في أي موضوع يتعلق بعمل أي وزارة إلا بحضور وزيرها ، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم .

الفصل الثاني

رئاسة جلسات المجلس

المادة 41

1)-  يرأس رئيس الجمهورية المجلس عندما يحضر ، ويرأس رئيس المجلس الجلسات الأخرى.

2)-  يتلو الأمين العام في بداية الجلسة خلاصة كل موضوع من مواضيع جدول الأعمال لمناقشته ، كما يتلو في نهاية الجلسة القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة ، ويعلن رئيس المجلس ختام الجلسة.

المادة 42

تعد مداولات المجلس سرّية ، ولرئيس الجلسة أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات.

الفصل الثالث

قرارات المجلس

المادة 43

يصدر المجلس قراراته بعد المداولة في المواضيع المعروضة عليه.

المادة 44

لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون القرارات الصادرة عن المجلس إلا بعد عرض موضوع التعديل على المجلس في جلسة للبت فيه .

المادة 45

تعد القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة لجميع الأعضاء ، ويتعين عليهم تنفيذها دون تأخير.

المادة 46

تنظّم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس ، وتقوم بتسجيلها وتوثيقها بعد توقيعها من الأمين العام ورئيس المجلس .

المادة 47

تتولّى الأمانة العامة حفظ محاضر جلسات المجلس لدى أمانة سر المجلس على نسخ إلكترونية ، بالإضافة إلى النسخ الورقية ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .

المادة 48

تتولّى الأمانة العامة إبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

الفصل الرابع

ضبط جلسات المجلس

المادة 49

يتولّى رئيس المجلس ضبط جلسات المجلس ، وله أن يتخذ من التدابير ما يحقق ذلك ، ويحدد النظام الداخلي القواعد اللازمة لحسن سير جلسات المجلس .

الباب السابع

أحكام عامة

المادة 50

يمارس المجلس الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور.

المادة 51

تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء .

المادة 52

على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والسلطات المحلية الخاضعة للمجلس ، موافاة رئيسه بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية ، وما تم إنجازه من تنفيذ الخطة العامة للدولة .

الباب الثامن

أحكام انتقالية

المادة 53

يلغى المرسوم التشريعي رقم (40) لعام (2005) .

المادة 54

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 19 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 16 / 5 /2017 ميلادي

                               رئيس الجمهورية

                              بشار الأسد  













عدد المشاهدات: 15506

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى